responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 196

وقيل بالمنع ، لإمكان رجوعه إلى العلم [١].

وفيه : منع كلّية الإمكان أولا ، ومع صلاحيّته للمنع ثانيا وإنّما هو إذا كان العمل بالشاهدين من باب الظنّ ، وتختصّ حجّيّته هنا بصورة انسداد باب العلم.

وظاهر التحرير التردّد في المسألة [٢] ، حيث نقل القولين من غير ترجيح.

ولو لم يكن شاهد ، وكان هناك خطّه وخاتمه لم يحكم به وإن أمن التزوير ، للأصل.

نعم ، لو ضمّ معه قرائن اخرى موجبة للعلم بحكمه يلزم الحكم ، والوجه واضح.

المسألة الثانية : لا يختلف لزوم حكمه بما حكم أولا مع تذكّر الواقعة أو شهادة العدلين أن يعلم عدم تبدّل رأيه في بعض جزئيّات الواقعة ، أو كلّها ، أو لم يعلم ، أو علم التبدّل ، لأنّه قد ثبت ( الحقّ بالحكم السابق ) [٣] ، فيجب استصحابه ، ولا يصلح تبدّل الرأي لرفعه ، كما إذا لم يحصل التنازع بعده ، وكذا إن ظهر له طريان الفسق لشهود الحكم الأول بعده.

المسألة الثالثة : لو تذكّر ثبوت الحقّ عنده أولا من غير حكم به ، أو شهد بذلك الشاهدان. فإن تذكّر مستند الثبوت أو شهد به الشّاهدان بحيث ثبت ، يحكم بمقتضاه.


[١] الدروس ٢ : ٧٨.

[٢] التحرير ٢ : ١٨٥.

[٣] بدل ما بين القوسين في « ح » : الحكم بالحقّ.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست