وفيه : منع كلّية
الإمكان أولا ، ومع صلاحيّته للمنع ثانيا وإنّما هو إذا كان العمل بالشاهدين من
باب الظنّ ، وتختصّ حجّيّته هنا بصورة انسداد باب العلم.
وظاهر التحرير
التردّد في المسألة [٢] ، حيث نقل القولين من غير ترجيح.
ولو لم يكن شاهد ،
وكان هناك خطّه وخاتمه لم يحكم به وإن أمن التزوير ، للأصل.
نعم ، لو ضمّ معه
قرائن اخرى موجبة للعلم بحكمه يلزم الحكم ، والوجه واضح.
المسألة
الثانية : لا يختلف لزوم
حكمه بما حكم أولا مع تذكّر الواقعة أو شهادة العدلين أن يعلم عدم تبدّل رأيه في
بعض جزئيّات الواقعة ، أو كلّها ، أو لم يعلم ، أو علم التبدّل ، لأنّه قد ثبت (
الحقّ بالحكم السابق ) [٣] ، فيجب استصحابه ، ولا يصلح تبدّل الرأي لرفعه ، كما إذا
لم يحصل التنازع بعده ، وكذا إن ظهر له طريان الفسق لشهود الحكم الأول بعده.
المسألة
الثالثة : لو تذكّر ثبوت
الحقّ عنده أولا من غير حكم به ، أو شهد بذلك الشاهدان. فإن تذكّر مستند الثبوت أو
شهد به الشّاهدان بحيث ثبت ، يحكم بمقتضاه.