responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 195

البحث الثاني

في الإنكار‌

اعلم أنّه إذا أنكر المدّعى عليه ما ادّعي عليه فلا يخلوأمّا أن يكون الحاكم عالما بالحال أو لا ، وعلى الثاني فإمّا تكون للمدّعي بيّنة أم لا ، فهاهنا مقامان :

المقام الأول

فيما إذا كان الحاكم عالما

وقد عرفت أنّ الحقّ أنّه يقضي حينئذ بعلمه مطلقا ، ولكن بقيت هنا مسائل ينبغي التنبيه عليها :

المسألة الاولى : لو كان الحاكم حكم في الواقعة بحكم سابقا‌ ـ بعلمه أو بغيره من الإقرار أو البيّنة أو اليمين ـ وتذكّره ، يقضي بمقتضاه ، سواء تذكّر مستند الحكم السابق أم لا ، لأنّ حكمه أيضا حجّة تامّة ومستند شرعي ، فهو عالم بحكم الواقعة ، فيشمله مثل قولهم عليهم‌السلام : « رجل يقضي بالحقّ وهو يعلم » [١] وسائر عمومات الحكم.

وإن لم يتذكّر الحكم ، فإن شهد عدلان بحكمه به فالأصحّ لزوم القضاء به ، وفاقا لوالدي العلاّمة رحمه‌الله ، لعموم قبول شهادة العدلين كما يأتي.


[١] الكافي ٧ : ٤٠٧ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣ ـ ٦ ، التهذيب ٦ : ٢١٨ ـ ٥١٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٢ أبواب صفات القاضي ب ٤ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست