responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 194

الاحتطاب والاحتشاش ـ إذا كان ممّن يتخشّى [١] منه ذلك ، ويليق بشأنه وحاله ، ولا يعدّ شاقّا عليه عرفا. ويقتصر في زمان التكسّب بما هو متعارف سائر الناس في حرفهم وصنائعهم.

ج : لو رضي الغريم بإمهاله حتى يحصل له مال وعفى عن تكسّبه فله ذلك. ولو تعدّد الغرماء ورضي بعضهم دون بعض يأمره من لم يرض بالتكسّب ، ويكون جميع فاضل مئونته ممّا استفاد لذلك.

د : لو ارتاب الحاكم بالمقرّ وشك في بلوغه ، أو عقله ، أو رشده ، أو اختياره ، أو شبه ذلك ممّا هو شرط في صحّة إقراره ، توقّف في الحكم حتى يستبين حاله ، ووجهه واضح.


[١] أي يترجّى منه ذلك ـ ففي مجمع البحرين ١ : ١٢٤ ولسان العرب ١٤ : ٢٢٨ : خشيت بمعنى : رجوت.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست