الاحتطاب
والاحتشاش ـ إذا كان ممّن يتخشّى [١] منه ذلك ، ويليق بشأنه وحاله ، ولا يعدّ شاقّا عليه عرفا.
ويقتصر في زمان التكسّب بما هو متعارف سائر الناس في حرفهم وصنائعهم.
ج : لو رضي الغريم
بإمهاله حتى يحصل له مال وعفى عن تكسّبه فله ذلك. ولو تعدّد الغرماء ورضي بعضهم
دون بعض يأمره من لم يرض بالتكسّب ، ويكون جميع فاضل مئونته ممّا استفاد لذلك.
د : لو ارتاب
الحاكم بالمقرّ وشك في بلوغه ، أو عقله ، أو رشده ، أو اختياره ، أو شبه ذلك ممّا
هو شرط في صحّة إقراره ، توقّف في الحكم حتى يستبين حاله ، ووجهه واضح.
[١] أي يترجّى منه ذلك
ـ ففي مجمع البحرين ١ : ١٢٤ ولسان العرب ١٤ : ٢٢٨ : خشيت بمعنى : رجوت.