responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 193

يجب عليه بنفسه مع الإمكان [ أم لا [١] ] ، إذ ظاهر أنّ الرواية مخصوصة بصورة قدرته على عمل تحصل منه اجرة وشي‌ء وإلاّ فلا فائدة فيه ـ كشيخ هرم أعمى ومفلوج وأعرج وأشل ـ وبصورة عدم اشتغاله بنفسه ووفائه الدين.

ومنه يظهر خلوّ قول ابن حمزة [٢] أيضا عن الدليل لو أراد الإطلاق.

فالحقّ ـ كما هو ظاهر المحقّق الأردبيلي ، وصاحب الكفاية [٣] ، وبعض مشايخنا المعاصرين وفضلائهم [٤] ـ أنّه وإن لم يتسلّط الغريم على استيفاء منافعه وإجارته ابتداء ولكن يجب على المديون المتمكّن من العمل والكسب اللاّئق بحاله الغير الشاقّ عليه الكسب.

ولو ترك هذا الواجب وتوانى منه ـ بحيث يترتّب عليه ضرر الغرماء ـ على الحاكم إجباره أمرا بالمعروف ودفعا للضرر.

ولو رأى أنّه لا ينجح فيه أمره وجبره وإقامته على الفعل الواجب إلاّ بالدفع إلى الغرماء أمكن الجواز ، بل الوجوب ، بل يجب إن أمكن.

فروع :

أ : إذا أمر بالتكسّب أو استعمل ، يوضع ممّا استفاده مئونته ومئونة عياله الواجب نفقتهم بالمعروف ، ويصرف الزائد في الدين.

ب : التكسّب يشمل جميع الصنائع والحرف والأشغال‌ ـ ولو مثل‌


[١] أضفناه لاقتضاء السياق.

[٢] الوسيلة : ٢١٢.

[٣] الكفاية : ٢٦٧.

[٤] انظر الرياض ٢ : ٣٩٦ ، غنائم الأيام : ٦٧٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 17  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست