د : لو لحن في
الصيغة ، فإن كان مغيّرا لمعناها لم يصحّ ، وإلاّ فكذلك على الاحتياط إن كان في
نفس لفظ الإيجاب أو القبول ، دون ما إذا كان في سائر ما يذكر ، كذكر الصداق
والشروط ونحوها.
المسألة
الثانية : يشترط في
العاقد ـ سواء كان أحد الزوجين أو وكيله أو وليّه ـ الكمال بالبلوغ والعقل.
فلا يجوز عقد
الصبي ولا المجنون في حال جنونه ، للأصل المتقدّم ، وفقد دليل خاصّ أو عامّ.
ولا يتوهّم إطلاق
بعض الأخبار المتقدّمة المتضمّنة لكفاية قول : أتزوّجك ، لأنّها إمّا متضمّنة
للرجل ، أو خطاب إلى البالغ العاقل فلا يشمل غيره ، مع أنّها في مقام بيان حكم آخر
، وهو يوهن في الإطلاق.
ولا السكران ، لما
ذكر ، إلاّ السكرى إذا أجازت بعد الإفاقة ، فيصحّ عقدها لنفسها لا للغير ، وفاقا
للصدوق والنهاية والقاضي واختاره في الكفاية [١] وشرح المفاتيح.
لصحيحة ابن بزيع :
عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوّجت نفسها رجلا في سكرها ، ثمَّ أفاقت
وأنكرت ، ثمَّ ظنّت أنّه يلزمها ففزعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ،
إحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال عليهالسلام : « إذا قامت معه
بعد ما أفاقت فهو رضا منها » قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال : « نعم » [٢].
[١] الصدوق في
المقنع : ١٠٢ ، النهاية : ٤٦٨ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٩٦ ، الكفاية : ١٥٥.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٥٩
ـ ١٢٣٠ ، التهذيب ٧ : ٣٩٢ ـ ١٥٧١ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام
٢ : ١٨ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٤ أبواب عقد النكاح ب ١٤ ح ١.