وحملها على سكر لم
يبلغ حدّ عدم التحصيل ـ كما في المختلف [١] ـ بعيد.
وعلى صورة جهل
الزوج بالسكر وإرادة الحلّية الظاهريّة له ـ كما قاله بعض الأجلّة [٢] ـ أبعد ، ويأباه
لفظ : ويجوز ذلك التزويج عليها؟ واشتمالها على الإنكار أولا ، فلا يفيد الرضا
بعده.
والرضا لمظنّة
اللزوم ـ وهو غير الرضا المعتبر ـ غير ضائر ، لعدم كونه من قبيل الفضولي ، الذي
يجب فيه عدم مسبوقيّة الإجازة بالإنكار ، مع أنّ العبرة بعموم الجواب ، فلا يضرّ
خروج هذا الفرد الذي في السؤال بدليل لو كان.
واحتمال أن يكون
حكم الإمام بالجواز لمحض رضاها لا لأجل ما فعل في حال السكر ، فيفيد عدم اشتراط
لفظ ، ويضعّف الخبر بالشذوذ.
مردود بأنّه وإن
احتمل بعيدا ولكن شذوذه في صورة مسبوقيّته بنحو هذا التزويج أيضا غير معلوم.