إحداها : ما مرّ في صدر
كتاب البيع مفصّلا ، ونقول هنا إجمالا : إنّ الشارع رتّب أحكاما على التزويج
والنكاح ، وأثبت أمورا لكلّ من الزوج والزوجة والناكح والمنكوحة ، فلو كنّا نعلم
لهذه الألفاظ معاني لغويّة أو عرفيّة للشارع يصحّ إرادتها لكان اللازم الحكم بثبوت
هذه الأحكام لكلّ من صدق عليه تلك الألفاظ ، كما في البيع.
ولكن معنى التزويج
في اللغة أمر غير مراد هنا ، ولا نعلم في عرف الشارع أو العامّ له معنى مضبوطا
معيّنا بخصوصه وإن علمنا القدر المجمع عليه منه.
وأمّا النكاح ،
فقد عرفت أنّه العقد ، ولكن المراد من العقد هنا غير معلوم لنا.
وكذا قد تترتّب
الآثار على مثل قوله : امرأته أو حليلته ، والإضافة وإن أفادت الاختصاص لكن جهة
الخصوصيّة لنا غير معلومة.
وعلى هذا ، فيجب
في الحكم بتحقّق الزوجيّة والنكاح الاقتصار على ما دلّ دليل على تحقّق النكاح به.
الثانية : اعلم أنّ ها هنا أخبارا يمكن أن يستفاد منها اللفظ
المتحقّق به النكاح ، وهي كثيرة :
الأولى : صحيحة
زرارة الواردة في تزويج آدم وحوّاء ، وفيها بعد أمر الله سبحانه آدم أن يخطب إليه
جلّ شأنه حوّاء وقول آدم : « إنّي أخطبها إليك ، فقال عزّ وجلّ : وقد شئت ذلك وقد
زوّجتكها فضمّها إليك ، فقال لها آدم : إليّ فأقبلي » الحديث [١].
[١] الفقيه ٣ : ٢٣٩
ـ ١١٣٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٦١ أبواب عقد النكاح ب ١ ح ١.