المسألة
الأولى : تجب في النكاح
الصيغة ، باتّفاق علماء الإسلام ، بل الضرورة من دين خير الأنام ، له ، ولأصالة
عدم ترتّب آثار الزوجيّة بدونها.
ولا بدّ فيها من
إيجاب وقبول لفظيّين ، بالإجماع ، وأصالة الفساد في المعاملات ، فلا يحكم بترتّب
الأثر ما لم يعلم تحقّق التزويج والنكاح ، ولا يعلم تحقّقهما بدون اللفظ.
وتؤيّده رواية
العجلي : عن قول الله سبحانه ( وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِيثاقاً غَلِيظاً )[١] قال : « الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح » [٢].
ثمَّ إنّهم بعد
الاتّفاق على ذلك اختلفوا في اللفظ المنعقد به النكاح من وجوه كثيرة ، لا بدّ في
تحقيق المقام فيه من تقديم مقدّمات :