responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 77

الحقّ : الثاني ، للأصل الخالي عن المعارض.

وقيل : نعم ، فيه عشرة دنانير للمرأة [١] ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٢] ، له ، ولما في كتاب عليّ ـ كما في الصحيح ـ أنّه أفتى في منيّ الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك : نصف خمس المائة دية الجنين عشرة دنانير [٣].

وفيه : أنّه غير المتنازع فيه.

ودعوى ظهور أنّ العلّة هي التفويت المشترك.

مردودة بمنع الظهور أولا.

ومنع اعتبار هذا الظهور ثانيا.

وثبوت الفارق بين جناية الوالد وغيره ثالثا.

المسألة السادسة : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر على الحقّ المشهور.

بل على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في الكفاية [٤] وغيره [٥].


[١] اللمعة ( الروضة البهيّة ) ٥ : ١٠٣.

[٢] الخلاف ٤ : ٣٥٩.

[٣] الكافي ٧ : ٣٤٢ ـ ١ ، الفقيه ٤ : ٥٤ ـ ١٩٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٥ ـ ١١٠٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٢ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ١.

[٤] الكفاية : ١٥٤.

[٥] كالرياض ٢ : ٧٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست