وقيل : نعم ، فيه
عشرة دنانير للمرأة [١] ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٢] ، له ، ولما في
كتاب عليّ ـ كما في الصحيح ـ أنّه أفتى في منيّ الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها
الماء ولم يرد ذلك : نصف خمس المائة دية الجنين عشرة دنانير [٣].
وفيه : أنّه غير
المتنازع فيه.
ودعوى ظهور أنّ
العلّة هي التفويت المشترك.
مردودة بمنع
الظهور أولا.
ومنع اعتبار هذا
الظهور ثانيا.
وثبوت الفارق بين
جناية الوالد وغيره ثالثا.
المسألة
السادسة : لا يجوز ترك
وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر على الحقّ المشهور.
بل على المعروف من
مذهب الأصحاب ، كما في الكفاية [٤] وغيره [٥].