أيقنت أنّها لا
تلد ، والمسنّة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ،
والأمة » [١].
ومنافاته حكمة
النكاح ، وهي الاستيلاد.
ويردّ الأول بعدم
الحجّية ، سيّما مع مخالفته الشهرة ، مضافا إلى أنّ ظاهر بعض عباراته ـ كما قيل [٢] ـ أنّ الإجماع
إنّما هو على استحباب الترك دون التحريم.
والثاني بأعميّة
الكراهة عن الحرمة.
والثالث بعدم
الحجّية.
والرابع بأنّ
المفهوم إمّا عدديّ أو وصفيّ ، وشيء منهما ليس بحجّة.
والخامس بمنع
انحصار الحكمة ، مع أنّه أخصّ من المدّعى ، لعدم جريانه في الحامل والعقيم
واليائسة ونحوها ، مع أنّه لو تمَّ لجرى مع الإذن والشرط أيضا ، إذ ليس للمرأة
تفويت غرض الشارع ، بل لا يكون الشرط صحيحا.
هذا ، مع أنّ
مقتضى الدليل اقتضاء النكاح لترك عزل في الجملة ، وأمّا الجماع فليس الحكمة فيه
مطلقا الاستيلاد.
والجميع بالمعارضة
مع ما مرّ من الأدلّة الراجحة بالصراحة ، وموافقة الأصل والعمل.
ثمَّ على المنع
تحريما أو كراهة ، فهل تجب فيه دية ، أم لا؟
[١] الفقيه ٣ : ٢٨١
ـ ١٣٤٠ ، التهذيب ٧ : ٤٩١ ـ ١٩٧٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٥٢ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٦ ح
٤.