responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 78

بل هو موضع وفاق ، كما في المسالك [١].

بل إجماعيّ ، كما في المفاتيح [٢] وشرحه.

لصحيحة صفوان : عن الرجل يكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهمّ مصيبة ، أيكون في ذلك آثما؟ قال : « إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك » [٣].

ونحوها روايته الأخرى ، وزاد في آخرها : « إلاّ أن يكون بإذنها » [٤].

وفي صحيحة البختري : « إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فإمّا أن يفي‌ء أو يطلّق » [٥].

ويؤيّده : كون هذه المدّة تربّص الزوجة في الإيلاء.

والروايتان عامّتان للمتمتّعة والدائمة ، والمشهور اختصاصها بالأخيرة.

وظاهر الكفاية التردّد [٦] ، وهو في موقعه ، والتعميم أظهر ، لما مرّ.

ويختصّ عدم الجواز بصورة عدم العذر ، وأمّا معه فيجوز الترك مطلقا إجماعا.

لأنّ الضرورات تبيح المحظورات.


[١] المسالك ١ : ٤٣٩.

[٢] المفاتيح ٢ : ٢٩٠.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٥٦ ـ ١٢١٥ ، التهذيب ٧ : ٤١٢ ـ ١٦٤٧ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٧١ ح ١.

[٤] التهذيب ٧ : ٤١٩ ـ ١٦٧٨ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٧١ ح ١.

[٥] الكافي ٦ : ١٣٣ ـ ١٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٤٣ أبواب الإيلاء ب ١ ح ٢.

[٦] الكفاية : ١٥٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست