واختلفوا في العزل عن الحرّة الدائمة : فالحقّ المشهور : الجواز.
للأصل.
والمستفيضة من الصحاح والموثّقات وغيرها [١] ، وفي بعضها صرّح بالحرّة ، وفي آخر بما إذا أحبّت أو كرهت.
نعم ، يكره ذلك.
لفتوى الجماعة [٢].
ولصحيحة محمّد : عن العزل فقال : « أمّا الأمة فلا بأس ، وأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك ، إلاّ أن يشترط عليها حين تزوّجها » [٣].
وظاهر الإطلاق شموله للمتمتّع بها أيضا ، ولا بأس به.
وذهب جماعة إلى التحريم ، حكي عن ظاهر القواعد وعن المبسوط والخلاف [٤] مدّعيا فيه الإجماع ، وبه أفتى في اللمعة [٥].
للإجماع المنقول.
والصحيحة المتقدّمة.
والنبويّين العامّيين [٦].
ومفهوم رواية الجعفي : « لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي
[١] الوسائل ٢٠ : ١٤٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٥.
[٢] كما في السرائر ٢ : ٦٠٧ ، الروضة ٥ : ١٠٢ ، المفاتيح ٢ : ٢٨٨.
[٣] التهذيب ٧ : ٤١٧ ـ ١٦٧١ ، الوسائل ٢٠ : ١٥١ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٦ ح ١.
[٤] القواعد ٢ : ٢٥ ، المبسوط ٤ : ٢٦٧ ، الخلاف ٤ : ٣٥٩.
[٥] اللمعة ( الروضة البهيّة ) ٥ : ١٠٢.
[٦] سنن ابن ماجه ١ : ٦٢٠ ـ ١٩٢٨ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٣١.