responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 75

واختلفوا في العزل عن الحرّة الدائمة : فالحقّ المشهور : الجواز.

للأصل.

والمستفيضة من الصحاح والموثّقات وغيرها [١] ، وفي بعضها صرّح بالحرّة ، وفي آخر بما إذا أحبّت أو كرهت.

نعم ، يكره ذلك.

لفتوى الجماعة [٢].

ولصحيحة محمّد : عن العزل فقال : « أمّا الأمة فلا بأس ، وأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك ، إلاّ أن يشترط عليها حين تزوّجها » [٣].

وظاهر الإطلاق شموله للمتمتّع بها أيضا ، ولا بأس به.

وذهب جماعة إلى التحريم ، حكي عن ظاهر القواعد وعن المبسوط والخلاف [٤] مدّعيا فيه الإجماع ، وبه أفتى في اللمعة [٥].

للإجماع المنقول.

والصحيحة المتقدّمة.

والنبويّين العامّيين [٦].

ومفهوم رواية الجعفي : « لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي‌


[١] الوسائل ٢٠ : ١٤٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٥.

[٢] كما في السرائر ٢ : ٦٠٧ ، الروضة ٥ : ١٠٢ ، المفاتيح ٢ : ٢٨٨.

[٣] التهذيب ٧ : ٤١٧ ـ ١٦٧١ ، الوسائل ٢٠ : ١٥١ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٦ ح ١.

[٤] القواعد ٢ : ٢٥ ، المبسوط ٤ : ٢٦٧ ، الخلاف ٤ : ٣٥٩.

[٥] اللمعة ( الروضة البهيّة ) ٥ : ١٠٢.

[٦] سنن ابن ماجه ١ : ٦٢٠ ـ ١٩٢٨ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٣١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست