responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 74

ويردّ الأول بما مرّ.

والثاني بعدم تعيّن ما أمر الله به ، فإنّه بمعنى : أباح ، فيمكن شموله للدبر أيضا ، مع أنّه لو كان المراد به القبل لا تثبت منه حرمة الغير ، لأنّ صيغة الأمر للإباحة ، والمطلوب رفع الحظر الحاصل بسبب الحيض ، مضافا إلى تصريح الرواية الرابعة بعدم دلالته على التحريم كما مرّ.

والثالث ـ مضافا إلى ما سبق ـ بأنّ عدم دلالته على الحلّية لا يثبت دلالته على الحرمة.

والرابع بعدم الدلالة.

والبواقي بمرجوحيتها عمّا مرّ [١] بموافقته للأصل والآية والشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة ، ومخالفته لأكثر العامّة.

نعم ، تثبت منها الكراهة ، بل الشديدة منها ، كما صرّح به جماعة [٢] ، ويدلّ عليه قوله : « ما أحبّ أن يفعله » أيضا.

المسألة الخامسة : الظاهر عدم الخلاف في جواز العزل عن الأمة والدائمة مع إذنها‌ ، أو شرطه حين العقد وفي صورة الاضطرار ، أو الضرورة بلا كراهة ، وكذا المتمتّع بها ، وإن كان مقتضى إطلاق كلام بعضهم ـ كاللمعة [٣] وغيره [٤] ـ وقوع الخلاف فيها أيضا.


[١] في « ح » زيادة : لأكثريته و ..

[٢] كالمحقق في الشرائع ٢ : ٢٧٠ ، الشهيد الأول في اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١٠١ ، الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ١٠١ ، السبزواري في الكفاية : ١٥٤.

[٣] اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١٠٢.

[٤] كالشرائع ٢ : ٢٧٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست