والثاني بعدم
تعيّن ما أمر الله به ، فإنّه بمعنى : أباح ، فيمكن شموله للدبر أيضا ، مع أنّه لو
كان المراد به القبل لا تثبت منه حرمة الغير ، لأنّ صيغة الأمر للإباحة ، والمطلوب
رفع الحظر الحاصل بسبب الحيض ، مضافا إلى تصريح الرواية الرابعة بعدم دلالته على
التحريم كما مرّ.
والثالث ـ مضافا
إلى ما سبق ـ بأنّ عدم دلالته على الحلّية لا يثبت دلالته على الحرمة.
نعم ، تثبت منها
الكراهة ، بل الشديدة منها ، كما صرّح به جماعة [٢] ، ويدلّ عليه
قوله : « ما أحبّ أن يفعله » أيضا.
المسألة
الخامسة : الظاهر عدم
الخلاف في جواز العزل عن الأمة والدائمة مع إذنها ، أو شرطه حين العقد وفي صورة
الاضطرار ، أو الضرورة بلا كراهة ، وكذا المتمتّع بها ، وإن كان مقتضى إطلاق كلام
بعضهم ـ كاللمعة [٣] وغيره [٤] ـ وقوع الخلاف فيها أيضا.