responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 73

ولكنّها مرجوحة بالنسبة إلى ما مرّ ، لموافقتها العامّة [١].

وأمّا ما قيل من أنّها لا تنافي ثبوت الحكم من الآية بالعموم [٢].

فإنّما يتمّ لو لا قوله : « ولم يعن في أدبارهنّ » ردّا على أهل المدينة.

خلافا للمحكيّ عن القمّيين [٣] وابن حمزة [٤] ، فحرّموه.

للاستصحاب.

ولقوله سبحانه ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ).

وصحيحة معمّر المتقدّمة.

ورواية هاشم وابن بكير : قال هاشم : « لا تعرى ولا تفرث » ، وابن بكير قال : « لا تفرث » أي لا تؤتى من غير هذا الموضع [٥].

ورواية سدير : « محاشّ النساء على أمّتي حرام » [٦].

ومرسلة الفقيه : « محاشّ نساء أمّتي على رجال أمّتي حرام » [٧].

ومرسلة أبان : عن إتيان النساء في أعجازهنّ ، قال : « هي لعبتك لا تؤذها » [٨].


[١] انظر المغني والشرح الكبير على متن المقنع ٨ : ١٣٢.

[٢] الرياض ٢ : ٧٥.

[٣] حكاه عنهم في المسالك ١ : ٤٣٨.

[٤] الوسيلة : ٣١٣.

[٥] التهذيب ٧ : ٤١٦ ـ ١٦٦٥ بتفاوت يسير ، الاستبصار ٣ : ٢٤٤ ـ ٨٧٥ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٢ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٢ ح ٣.

[٦] التهذيب ٧ : ٤١٦ ـ ١٦٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٤ ـ ٨٧٤ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٢ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٢ ح ٢.

[٧] الفقيه ٣ : ٢٩٩ ـ ١٤٣٠ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٢ ح ٥.

[٨] الكافي ٥ : ٥٤٠ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٢ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست