ولكنّها مرجوحة بالنسبة إلى ما مرّ ، لموافقتها العامّة [١].
وأمّا ما قيل من أنّها لا تنافي ثبوت الحكم من الآية بالعموم [٢].
فإنّما يتمّ لو لا قوله : « ولم يعن في أدبارهنّ » ردّا على أهل المدينة.
خلافا للمحكيّ عن القمّيين [٣] وابن حمزة [٤] ، فحرّموه.
للاستصحاب.
ولقوله سبحانه ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ).
وصحيحة معمّر المتقدّمة.
ورواية هاشم وابن بكير : قال هاشم : « لا تعرى ولا تفرث » ، وابن بكير قال : « لا تفرث » أي لا تؤتى من غير هذا الموضع [٥].
ورواية سدير : « محاشّ النساء على أمّتي حرام » [٦].
ومرسلة الفقيه : « محاشّ نساء أمّتي على رجال أمّتي حرام » [٧].
ومرسلة أبان : عن إتيان النساء في أعجازهنّ ، قال : « هي لعبتك لا تؤذها » [٨].
[١] انظر المغني والشرح الكبير على متن المقنع ٨ : ١٣٢.
[٢] الرياض ٢ : ٧٥.
[٣] حكاه عنهم في المسالك ١ : ٤٣٨.
[٤] الوسيلة : ٣١٣.
[٥] التهذيب ٧ : ٤١٦ ـ ١٦٦٥ بتفاوت يسير ، الاستبصار ٣ : ٢٤٤ ـ ٨٧٥ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٢ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٢ ح ٣.
[٦] التهذيب ٧ : ٤١٦ ـ ١٦٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٤ ـ ٨٧٤ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٢ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٢ ح ٢.
[٧] الفقيه ٣ : ٢٩٩ ـ ١٤٣٠ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٢ ح ٥.
[٨] الكافي ٥ : ٥٤٠ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٢ ح ٤.