وجعل الآية
الأخيرة استشهادا على أنّ المراد بالآية الأولى : طلب الولد ـ كما في الوافي [١] ـ خلاف الظاهر.
ومع أنّ في تفسير
العيّاشي عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن إتيان النساء
في أعجازهنّ ، قال : « لا بأس » ثمَّ تلا هذه الآية [٢].
وفيه عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ
لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) قال : « حيث شاء
» [٣].
ولا ينافيه تعليل
الحكم في الآية بأنّهنّ حرث ، حيث إنّ مقتضى الحرث الإتيان من موضع ينبت فيه الزرع
، لمنع اقتضاء الحرثيّة ذلك ، إذ لا يتعيّن كون دخول الحرث دائما للحرث.
نعم ، ظاهر صحيحة
معمّر ينافي ذلك ، قال أبو الحسن عليهالسلام : « أيّ شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهنّ؟ » قلت
له : بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون به بأسا ، فقال : « إنّ اليهود كانت تقول :
إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله عزّ وجلّ (
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) من خلف أو قدّام
، خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهنّ » [٤].