responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 71

أو بأنّه « لا بأس إذا رضيت » كما في رابعة [١].

أو بأنّه « ليس عليك شي‌ء ذلك لك » كما في خامسة [٢].

أو بأنّه « ليس به بأس وما أحبّ أن يفعل » كما في سادسة [٣].

أو بأنّه أصغى إليّ ثمَّ قال : « لا بأس به » كما في سابعة [٤].

بل يدلّ عليه قوله سبحانه ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) [٥] فإنّ كلمة ( أَنّى ) إنّما وضعت للتعميم في المكان ، واستعمالها في قوله سبحانه ( أَنّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ ) [٦] بمعنى : كيف ، لا يضرّ ، لأنّه أعمّ من الحقيقة.

مع أنّه استشهد به للحلّية أيضا في الرواية الرابعة ، حيث إنّ السائل سأل ـ بعد قول الإمام : « إذا رضيت » ـ : فأين قول الله عزّ وجلّ ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) [٧] قال : « هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إنّ الله تعالى يقول ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) ».


[١] التهذيب ٧ : ٤١٤ ـ ١٦٥٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٢ ـ ٨٦٧ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٢.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٦٠ ـ ١٨٤٢ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٤ ـ ٨٧٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٨.

[٣] التهذيب ٧ : ٤١٦ ـ ١٦٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٤ ـ ٨٧٦ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٦.

[٤] التهذيب ٧ : ٤١٥ ـ ١٦٦١ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٣ ـ ٨٧٠ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٤.

[٥] البقرة : ٢٢٣.

[٦] آل عمران : ٤٧.

[٧] البقرة : ٢٢٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست