أو بأنّه « ليس
عليك شيء ذلك لك » كما في خامسة [٢].
أو بأنّه « ليس به
بأس وما أحبّ أن يفعل » كما في سادسة [٣].
أو بأنّه أصغى
إليّ ثمَّ قال : « لا بأس به » كما في سابعة [٤].
بل يدلّ عليه قوله
سبحانه ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ )[٥] فإنّ كلمة ( أَنّى ) إنّما وضعت
للتعميم في المكان ، واستعمالها في قوله سبحانه ( أَنّى يَكُونُ لِي
وَلَدٌ )[٦] بمعنى : كيف ، لا يضرّ ، لأنّه أعمّ من الحقيقة.
مع أنّه استشهد به
للحلّية أيضا في الرواية الرابعة ، حيث إنّ السائل سأل ـ بعد قول الإمام : « إذا
رضيت » ـ : فأين قول الله عزّ وجلّ ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ )[٧] قال : « هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم
الله ، إنّ الله تعالى يقول ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ
لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) ».
[١] التهذيب ٧ : ٤١٤
ـ ١٦٥٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٢ ـ ٨٦٧ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح
٢.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٦٠
ـ ١٨٤٢ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٤ ـ ٨٧٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح
٨.
[٣] التهذيب ٧ : ٤١٦
ـ ١٦٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٤ ـ ٨٧٦ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح
٦.
[٤] التهذيب ٧ : ٤١٥
ـ ١٦٦١ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٣ ـ ٨٧٠ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح
٤.