responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 70

النبيّ والولي.

وقضيّة أمّ فروة ـ حيث دعاها الإمام لاستماع المراثي ـ مشهورة [١].

وسؤال السائلين في أبواب الدور وصياح الرجال في الأزقّة ونحوها متكثّرة.

المسألة الرابعة : يجوز الوطء في دبر الزوجة والأمة على الأظهر الأشهر بين من تقدّم وتأخّر ، بل بالإجماع كما في الخلاف والتذكرة وعن الانتصار والسرائر والغنية [٢].

للأصل.

والمستفيضة المصرّحة بأنّ « ذلك له » كما في بعضها [٣].

أو بأنّه « لا بأس به » كما في أخرى [٤].

أو بأنّه « أحلّتها آية من كتاب الله ، قول لوط ( هؤُلاءِ بَناتِي ) [٥] » كما في ثالثة [٦].


[١] انظر كامل الزيارات : ١٠٤.

[٢] الخلاف ٤ : ٣٣٦ ـ ٣٣٨ ، التذكرة ٢ : ٥٧٦ ، الانتصار : ١٢٥ ، السرائر ٢ : ٦٠٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٢.

[٣] الكافي ٥ : ٥٤٠ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٤١٥ ـ ١٦٦٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ١.

[٤] التهذيب ٧ : ٤١٥ ـ ١٦٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٣ ـ ٨٧١ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٥.

[٥] هود : ٧٨.

[٦] التهذيب ٧ : ٤١٤ ـ ١٦٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٣ ـ ٨٦٩ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست