ولذا خالف فيه جماعة ، فقيّدوا التحريم بالتلذّذ والريبة ، وبه قطع في التذكرة [١] ، واستجوده الشهيد الثاني وصاحب الكفاية والمفاتيح [٢].
استنادا في الجواز بدون التلذّذ إلى الأصل وسائر ما مرّ.
وفي المنع معه إلى الإجماع المنقول في كلام بعض المتأخّرين [٣].
والحسنة المتقدّمة.
والعلّة المنصوصة في رواية العلل.
ويردّ الإجماع المنقول بعدم الحجّية.
والحسنة بعدم الدلالة على الحرمة. إلاّ على النسخة المتضمنة للفظ « الإثم » ، وثبوتها غير معلوم.
والعلّة لا تفيد الكلّية ، بل إذا كان مهيّجا للشهوة داعيا إلى الفساد فكلّما كان كذلك يحرم وإلاّ فلا ، نعم يكره قطعا.
وأمّا استماع الأجنبيّة صوت الأجنبي فلا حرمة فيه أصلا.
ومن الغرائب : فتوى اللمعة بحرمته [٤] ، مع أنّها تقرب ممّا يخالف الضرورة.
فإنّ تكلّم النبيّ والأئمّة وأصحابهم مع النساء ممّا بلغ حدّا لا يكاد يشكّك فيه.
ومن الضروريّات : استحباب صلاة الجماعة للنساء وصلاتهنّ مع
[١] التذكرة ٢ : ٥٧٣.
[٢] الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٣٨ ، الكفاية : ١٥٤ ، المفاتيح ٢ : ٣٤٧.
[٣] انظر الرياض ٢ : ٧٥.
[٤] اللمعة ( الروضة البهيّة ) ٥ : ٩٩.