responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 37

وحسنة محمّد : عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إليها؟ قال : « نعم » [١].

ومرسلة الفضل : أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال : « لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذا » [٢] ، والوجه والكفّان من المحاسن.

وموثّقة غياث : في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها ، قال : « لا بأس » [٣].

ويظهر من الأخيرتين جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا ، فهو الأقوى وفاقا للمشايخ الثلاثة [٤] ، مضافا في الشعر إلى صحيحة ابن سنان : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أفينظر إلى شعرها؟ قال : « نعم » [٥].

لا يقال : إنّ في لفظ المحاسن إجمالا ، ففسّره بعضهم بالمواضع الحسنة من الجسد [٦] ، فيشمل جميع ما عدا العورتين.

وآخر بمواضع الزينة [٧] ، فيشمل الوجه والاذن والرقبة واليدين والقدمين.


[١] الكافي ٥ : ٣٦٥ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٨٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ١.

[٢] الكافي ٥ : ٣٦٥ ـ ٥ ، الوسائل ٢٠ : ٨٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٥.

[٣] التهذيب ٧ : ٤٣٥ ـ ١٧٣٥ ، الوسائل ٢٠ : ٨٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٨.

[٤] الصدوق في الفقيه ٣ : ٢٦٠ ـ ١٢٣٩ ، المفيد في المقنعة : ٨٠ ، الطوسي في النهاية : ٤٨٤.

[٥] الفقيه ٣ : ٢٦٠ ـ ١٢٣٩ ، التهذيب ٧ : ٤٣٥ ـ ١٧٣٤ ، الوسائل ٢٠ : ٨٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٧.

[٦] انظر جامع المقاصد ١٢ : ٢٨.

[٧] انظر الروضة ٥ : ٩٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست