وتدلّ عليه رواية
البزنطي : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها عنه
حتى يحتلم » [١].
ولا تعارضها رواية
الحجامة ، لعدم دلالتها على الحرمة.
ولا قوله سبحانه ( أَوِ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ )[٢] ، حيث قيّد تعالى
شأنه جواز الإبداء للطفل بقوله ( لَمْ يَظْهَرُوا ) أي لم يميّزوا.
لعدم صراحته في
ذلك المعنى ، لجواز أن يراد : لم يقووا على عوراتهنّ كما قيل [٣] ، مع أنّه على
فرض الصراحة تكون دلالته على المنع بمفهوم الوصف الذي ليس بحجّة على الأظهر ، إلاّ
أنّه صرّح في شرح القواعد بنفي الخلاف بين العلماء في أنّه كالبالغ [٤] ، فالأحوط :
المنع أيضا.
المسألة
الثانية : يستثنى ممّا
مرّ من حرمة النظر مواضع :
منها : نظر الرجل إلى امرأة يريد نكاحها ، ولا خلاف في جواز
النظر إلى وجهها ويديها إلى الزند ، واستفاضت عليه حكاية الإجماع [٥] ، بل تحقّق ، فهو
الحجّة فيه مع ما مرّ من صحيحة ابن السريّ وحسنة هشام وحفص وحمّاد [٦].
[١] الفقيه ٣ : ٢٧٦
ـ ١٣٠٨ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٩ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٦ ح ٣.