responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 36

وتدلّ عليه رواية البزنطي : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها عنه حتى يحتلم » [١].

ولا تعارضها رواية الحجامة ، لعدم دلالتها على الحرمة.

ولا قوله سبحانه ( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ ) [٢] ، حيث قيّد تعالى شأنه جواز الإبداء للطفل بقوله ( لَمْ يَظْهَرُوا ) أي لم يميّزوا.

لعدم صراحته في ذلك المعنى ، لجواز أن يراد : لم يقووا على عوراتهنّ كما قيل [٣] ، مع أنّه على فرض الصراحة تكون دلالته على المنع بمفهوم الوصف الذي ليس بحجّة على الأظهر ، إلاّ أنّه صرّح في شرح القواعد بنفي الخلاف بين العلماء في أنّه كالبالغ [٤] ، فالأحوط : المنع أيضا.

المسألة الثانية : يستثنى ممّا مرّ من حرمة النظر مواضع :

منها : نظر الرجل إلى امرأة يريد نكاحها‌ ، ولا خلاف في جواز النظر إلى وجهها ويديها إلى الزند ، واستفاضت عليه حكاية الإجماع [٥] ، بل تحقّق ، فهو الحجّة فيه مع ما مرّ من صحيحة ابن السريّ وحسنة هشام وحفص وحمّاد [٦].


[١] الفقيه ٣ : ٢٧٦ ـ ١٣٠٨ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٩ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٦ ح ٣.

[٢] النور : ٣١.

[٣] انظر مجمع البيان ٤ : ١٣٧ ، جامع المقاصد ١٢ : ٣٦.

[٤] جامع المقاصد ١٢ : ٣٨.

[٥] كما في التذكرة ٢ : ٥٧٣ ، المسالك ١ : ٤٣٥ ، المفاتيح ٢ : ٣٧٤ ، الرياض ٢ : ٧٢.

[٦] المتقدمة جميعا في ص : ٣١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست