ويظهر من التذكرة
: أنّه الوجه والكفّان [٢] ، فلا يثبت الزائد ممّا وقع عليه الإجماع والشعر ، وعدم
الفصل بين الشعر والمحاسن غير ثابت.
لأنّا نقول : إنّه
على ذلك تكون عمومات المنع مخصّصة بالمجمل ، فلا تكون حجّة في موضع الإجمال ،
فيبقى ما عدا المجمع عليه ـ وهو العورة ـ تحت أصل جواز النظر.
ويشترط في الجواز
: صلاحيّتها للنكاح ( وتجويز إجابتها ، لأنّه المتبادر من النصوص ، ولتوقّف الإرادة
المعلّق عليها الحكم عليه ) ، [٣] فلا يجوز في ذات البعل أو المحرّمة مؤبّدا أو لنكاح أختها
ونحوهما.