responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 332

الأقوال في المسألة ثلاثة : التحريم المطلق ، وعدمه ، والتفصيل بين اللاّحق والسابق [١].

المسألة الثانية : وتحرم أيضا بالوطء إذا كان حلالا بنت الموطوءة.

أمّا بالتزويج فبالإجماع المحقّق.

والآية.

والأخبار المتكثّرة المتقدّمة كثير منها في المسألة الثانية من الفصل الأول.

وأمّا بالملك والتحليل فبالإجماع أيضا.

مضافا في الأول إلى مرسلة جميل الاولى ، والروايات الثلاث المتعقّبة لها ، ومرسلة جميل الثانية ، المتقدّمة جميعا في المسألة السابقة.

وصحيحة محمّد : رجل كانت له جارية فأعتقت وتزوّجت فولدت ، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوّج ابنتها؟ قال : « لا ، هي عليه حرام ، هي ابنته ، والحرّة والمملوكة في هذا سواء » [٢].

وصحيحته الأخرى ، وهي مثل الاولى وفي آخرها : ثمَّ قرأ هذه الآية : ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ ) [٣].


[١] انظر الكفاية : ١٦٤.

[٢] التهذيب ٧ : ٢٧٧ ـ ١١٧٦ ، الاستبصار ٣ : ١٦٠ ـ ٥٨٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ٦.

[٣] تفسير العياشي ١ : ٢٣٠ ـ ٧٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست