responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 331

وأمّا في موطوءة الأب والابن : فإطلاق مرسلة يونس وحسنة زرارة.

خلافا للنافع والحلّي [١] ، ونسب إلى جماعة.

للأصل.

والعمومات.

واختصاص المحرّم بالنكاح الصحيح.

والأولان مدفوعان بما مرّ.

والثالث ممنوع كما مرّ.

والظاهر اختصاص التحريم بما إذا كان الوطء قبل العقد ، فلا يحرم بوطء الشبهة العقد السابق.

لاستصحاب الحلّ.

وظهور المطلقات في العقد اللاّحق.

وخصوص صحيحة زرارة : « وإن كان تحته امرأة فتزوّج أمّها أو بنتها أو أختها فدخل بها ثمَّ علم فارق الأخيرة والأولى امرأته » [٢].

وتدلّ على الحكم صحيحة أخرى لزرارة أيضا [٣].

ويظهر من بعض وجود القول بتحريم السابق أيضا ، حيث جعل‌


[١] النافع : ١٧٧ ، الحلي في السرائر ٢ : ٥٣٥.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٦٣ ـ ١٢٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٦.

[٣] الكافي ٥ : ٤١٦ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٣٠ ـ ١٣٥٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست