responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 333

وغير ذلك ، كروايات الحسين بن بشر [١] وسعيد بن يسار [٢] وعبيد بن زرارة [٣].

وأمّا روايتا رزين [٤] وخبر الفضيل [٥] ـ المجوّزة لذلك ـ فمطروحة بالشذوذ ، ومخالفة شهرة الرواية ، بل الكتاب.

وفي الثاني إلى بعض العمومات المتقدّمة.

وأمّا بالشبهة فعلى الأصحّ.

لبعض الإطلاقات المتقدّمة.

فروع :

أ : حكم بنت البنت وبنت الابن فنازلا حكم البنت ، بالإجماع ، وإن لم يستنبط حكمهما من الأخبار.

ب : لا فرق في تحريم بنت الموطوءة بين كونها في حجر الواطئ‌


[١] الكافي ٥ : ٤٣٣ ـ ١١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ٢.

[٢] التهذيب ٧ : ٢٧٧ ـ ١١٧٧ ، الاستبصار ٣ : ١٦٠ ـ ٥٨٠ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ١٢.

[٣] الكافي ٥ : ٤٣٣ ـ ١٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ٣.

[٤] الاولى في : التهذيب ٧ : ٢٧٨ ـ ١١٨٢ ، الاستبصار ٣ : ١٦١ ـ ٥٨٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ١٦.

الثانية في : التهذيب ٧ : ٢٧٨ ـ ١١٨١ ، الاستبصار ٣ : ١٦١ ـ ٥٨٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ١٦.

[٥] التهذيب ٧ : ٢٧٩ ـ ١١٨٤ ، الاستبصار ٣ : ١٦١ ـ ٥٨٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ١٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست