responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 330

وصحيحة البختري : عن الرجل تكون له جارية أفتحلّ لابنه؟ قال : « ما لم يكن من جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس » [١].

وحسنة زرارة : « إذا زنى رجل بامرأة ابنه أو بجارية ابنه فإنّ ذلك لا يحرّمها على زوجها ولا يحرّم الجارية على سيّدها ، إنّما يحرّم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال ، فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لأبيه ولا لابنه » الحديث [٢]. إلى غير ذلك. مضافا في موطوءة [ الابن ] [٣] إلى قوله سبحانه : ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) [٤].

وهذه الأخبار وإن لم تشتمل على المرتفعين والمرتفعات والسافلين والسافلات حقيقة ، إلاّ أنّ الإجماع القطعي كاف في إثبات الحكم فيهم.

وأمّا إن كان بالشبهة فعلى الأظهر الأشهر ، بل عن المبسوط : عدم الخلاف فيه [٥] ، وعن التذكرة : الإجماع عليه [٦].

ويدلّ عليه : أمّا في أمّ الموطوءة : فإطلاق مرسلة جميل ورواية إسحاق وأبي بصير المتقدّمة.


[١] الفقيه ٣ : ٢٨٧ ـ ١٣٦٤ ، التهذيب ٧ : ٢٨٤ ـ ١١٩٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٣ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٥ ح ٣.

[٢] الكافي ٥ : ٤١٩ ـ ٧ ، الفقيه ٣ : ٢٦٤ ـ ذ. ح ١٢٥٦ ، التهذيب ٧ : ٢٨١ ـ ١١٨٩ ، الاستبصار ٣ : ١٥٥ ـ ٥٦٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤١٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤ ح ١.

[٣] بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الأب ، والصحيح ما أثبتناه.

[٤] النساء : ٢٣.

[٥] المبسوط ٤ : ٢٠٨.

[٦] التذكرة ٢ : ٦٣١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست