وصحيحة البختري :
عن الرجل تكون له جارية أفتحلّ لابنه؟ قال : « ما لم يكن من جماع أو مباشرة
كالجماع فلا بأس » [١].
وحسنة زرارة : «
إذا زنى رجل بامرأة ابنه أو بجارية ابنه فإنّ ذلك لا يحرّمها على زوجها ولا يحرّم
الجارية على سيّدها ، إنّما يحرّم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال ، فلا تحلّ
تلك الجارية أبدا لأبيه ولا لابنه » الحديث [٢]. إلى غير ذلك. مضافا في موطوءة [ الابن ] [٣] إلى قوله سبحانه :
( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ )[٤].
وهذه الأخبار وإن
لم تشتمل على المرتفعين والمرتفعات والسافلين والسافلات حقيقة ، إلاّ أنّ الإجماع
القطعي كاف في إثبات الحكم فيهم.
وأمّا إن كان
بالشبهة فعلى الأظهر الأشهر ، بل عن المبسوط : عدم الخلاف فيه [٥] ، وعن التذكرة :
الإجماع عليه [٦].
ويدلّ عليه : أمّا
في أمّ الموطوءة : فإطلاق مرسلة جميل ورواية إسحاق وأبي بصير المتقدّمة.
[١] الفقيه ٣ : ٢٨٧
ـ ١٣٦٤ ، التهذيب ٧ : ٢٨٤ ـ ١١٩٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٣ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٥
ح ٣.
[٢] الكافي ٥ : ٤١٩
ـ ٧ ، الفقيه ٣ : ٢٦٤ ـ ذ. ح ١٢٥٦ ، التهذيب ٧ : ٢٨١ ـ ١١٨٩ ، الاستبصار ٣ : ١٥٥ ـ
٥٦٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤١٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤ ح ١.
[٣] بدل ما بين
المعقوفين في النسخ : الأب ، والصحيح ما أثبتناه.