ورواية رزين : في
رجل كانت له جارية فوطئها ثمَّ اشترى أمّها وابنتها ، قال : « لا تحلّ له الامّ
والبنت سواء » [١].
ورواية أبي بصير :
الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى ، أيصلح له أن
يطأها؟ قال : « لا » [٢].
ومكاتبة الحسين :
رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثمَّ أصاب بعد ذلك أمّها ، هل له أن ينكحها؟
فكتب : « لا يحلّ له » [٣].
ومرسلة أخرى لجميل
: الرجل كانت له جارية فوطئها ثمَّ اشترى أمّها أو ابنتها ، قال : « لا تحلّ له » [٤]. إلى غير ذلك.
وأكثر هذه
الروايات وإن اختصّت بمملوكته ، إلاّ أنّ رواية أبي بصير ومرسلة جميل تشملان
المحلّلة أيضا.
وأمّا في موطوءة
الأب والابن فمنها : مرسلة يونس : عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحلّ
لابنه ولا لأبيه ، قال : « الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ممّا يشبه مسّ
الفرجين » [٥].
[١] التهذيب ٧ : ٢٧٩
ـ ١١٨٣ ، الاستبصار ٣ : ١٦١ ـ ٥٨٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب
٢١ ح ١٤.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٧٦
ـ ١١٧٢ ، الاستبصار ٣ : ١٥٩ ـ ٥٧٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب
٢١ ح ١١.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٧٦
ـ ١١٧٣ ، الاستبصار ٣ : ١٥٩ ـ ٥٧٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب
٢١ ح ٧.
[٤] الكافي ٥ : ٤٣١
ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢١ ح ١.
[٥] التهذيب ٧ : ٤٦٨
ـ ١٨٧٧ ، الاستبصار ٣ : ١٥٥ ـ ٥٦٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤
ح ٦.