responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 33

الرجل إليه.

للإجماع المركّب على الظاهر ، مضافا في العورة إلى الآية ، وحديث المناهي [١].

وفي سائر الأجزاء إلى رواية البرقي : استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعنده عائشة وحفصة ، فقال لهما : « قوما فادخلا البيت » فقالتا : إنّه أعمى ، فقال : « إن لم يركما فإنّكما تريانه » [٢].

والمرويّ في عقاب الأعمال : « اشتدّ غضب الله على امرأة ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم معها » [٣].

وإن كان في دلالة الأولى على الوجوب نظر ، إذ القيام والدخول في البيت ليس واجبا قطعا ، وجعلها مجازا عن عدم الرؤية ليس بأولى من حملها على الاستحباب ترغيبا على غاية المباعدة.

بل في دلالة الثانية ، لأنّ ملأ العين تجوّز يحتمل معناه المجازي وجوها كثيرة.

نعم ، روي أنّ أمّ سلمة قالت : كنت أنا وميمونة عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأقبل ابن أمّ مكتوم فقال : « احتجبا عنه » فقلنا : إنّه أعمى ، فقال : « أفعمياوان أنتما؟! » [٤].

وهو يدلّ على الوجوب ، وضعفه بالعمل مجبور.


[١] المتقدم في ص : ٢٩.

[٢] الكافي ٥ : ٥٣٤ ـ ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٢ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٩ ح ١.

[٣] عقاب الأعمال : ٢٨٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٢ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٩ ح ٢.

[٤] مكارم الأخلاق ١ : ٤٩٨ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٢ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٩ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست