الكفّ ، ولذا أفرد
كلاّ منهما بالذكر عن الآخر في صحيحة عليّ بن جعفر المرويّة في قرب الإسناد : عن
الرجل ما يصلح أن ينظر من المرأة التي لا تحلّ له؟ قال : « الوجه والكفّان وموضع
السوار » [١].
ولذا قال بعضهم ـ بعد
ذكر هذا الخبر دليلا على جواز النظر إلى وجوه الأجنبيات وأكفهنّ ـ : إنّه لا يقدح
فيه زيادة موضع السوار مع عدم جواز النظر إليه ، لكونه من باب العام المخصّص [٢].
والاستدلال على
حرمة النظر إلى جزء من جسدهنّ مطلقا بقوله سبحانه ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ) وفي غير المحارم بقوله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ) الآية [٣].
ليس بجيّد ،
لإجمال الأول من جهة موضع النظر ، فلعلّه العورة ، وحمله على العموم لا وجه له.
والقول ـ بأنّ
الأمر بغضّ البصر مطلق لا يحتاج إلى تقدير ، خرج منه ما خرج ـ باطل ، لإيجابه خروج
الأكثر.
ولاحتمال إرادة
نفس الزينة من الثاني ، فيكون المراد النهي عن إبداء مواضع الزينة حال كونها
مزيّنة ، حيث إنّه مهيّج للشهوة.
هذا حكم الرجل
الناظر.
ومنه يظهر حكم
المرأة الناظرة ، إذ لا فارق بينهما عند الأصحاب ظاهرا ، فيحرم نظرها إلى العورة
مطلقا ، وإلى كل ما يحرم من المرأة نظر