وممّا ذكر ظهرت
حرمة نظر كلّ من الرجل والمرأة إلى جزء من أجزاء جسد الآخر ، ولكن هذا إنّما هو من
باب الأصل ، وقد استثنيت منه مواضع تأتي.
هذا حكم الرجال
والنساء.
وأمّا الصبيان ،
فالظاهر جواز النظر إلى غير عوراتهم مطلقا ، سواء كانوا مميّزين أو غير مميّزين.
للأصل الخالي عن
الصارف ، لاختصاص الموانع بالرجل والنساء والمرأة ، التي هي حقائق في البالغ.
وتدلّ عليه أيضا
صحيحة البجلي : عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس
بينها وبينه محرم ـ إلى أن قال ـ : « لا تغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة » [١].
وأمّا بعض الأخبار
المانعة عن تقبيل الصبيّة التي لها ستّ سنين أو وضعها على الحجر أو ضمّها ، فلا
يدلّ على منع النظر [٢].
وأمّا العورات فلا
يجوز النظر إليهم إن كانوا مميّزين ، أي الحدّ الذي يعتاد فيه التميّز لأكثر
الصبيان.
لإطلاق بعض
الموانع.
وأمّا إن لم
يكونوا مميّزين فالظاهر الجواز.
لإطباق الناس في
الأعصار والأمصار على عدم منع هؤلاء عن كشف
[١] الكافي ٥ : ٥٣٣
ـ ٢ ، العلل : ٥٦٥ ـ ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٨ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٦ ح ٢.
[٢] انظر الوسائل ٢٠
: ٢٢٨ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٧.