الفصل [ الثاني ] [١]
في بيان من يحرم بالوطء
وهو إمّا حلال أو حرام نبيّن أحكامه في مسائل :
المسألة الأولى : إن كان الوطء حلالا ـ من تزويج أو ملك أو تحليل أو شبهة ـ يحرم به عينا كلّ من كان يحرم بالعقد خاصّة عينا.
وهنّ : أمّ الموطوءة وإن علت ، وموطوءة الأب وإن علا ، والابن وإن سفل.
أمّا تحريمهنّ إن كان بالتزويج فوجهه ظاهر.
وأمّا إن كان بملك اليمين أو التحليل فبالإجماع ، والمستفيضة من الأخبار.
أمّا في أمّ الموطوءة فمنها : ما مرّ من قوله في مرسلة جميل : « إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى » [٢] ، دلّ بالمفهوم على عدم الحليّة بعد الدخول.
ورواية إسحاق بن عمّار ، وفيها : « سبحان الله كيف تحلّ له أمّها وقد دخل بها » [٣] فتأمّل.
[١] ما بين المعقوفين ليس في الأصل و « ق » ، وفي « ح » : الأوّل.
[٢] راجع ص : ٣٠٤.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٧٥ ـ ١١٧٠ ، الاستبصار ٣ : ١٥٨ ـ ٥٧٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ٥.