responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 328

الفصل [ الثاني ] [١]

في بيان من يحرم بالوطء‌

وهو إمّا حلال أو حرام نبيّن أحكامه في مسائل :

المسألة الأولى : إن كان الوطء حلالا ـ من تزويج أو ملك أو تحليل أو شبهة ـ يحرم به عينا كلّ من كان يحرم بالعقد خاصّة عينا.

وهنّ : أمّ الموطوءة وإن علت ، وموطوءة الأب وإن علا ، والابن وإن سفل.

أمّا تحريمهنّ إن كان بالتزويج فوجهه ظاهر.

وأمّا إن كان بملك اليمين أو التحليل فبالإجماع ، والمستفيضة من الأخبار.

أمّا في أمّ الموطوءة فمنها : ما مرّ من قوله في مرسلة جميل : « إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى » [٢] ، دلّ بالمفهوم على عدم الحليّة بعد الدخول.

ورواية إسحاق بن عمّار ، وفيها : « سبحان الله كيف تحلّ له أمّها وقد دخل بها » [٣] فتأمّل.


[١] ما بين المعقوفين ليس في الأصل و « ق » ، وفي « ح » : الأوّل.

[٢] راجع ص : ٣٠٤.

[٣] التهذيب ٧ : ٢٧٥ ـ ١١٧٠ ، الاستبصار ٣ : ١٥٨ ـ ٥٧٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٦٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٠ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست