responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 327

خيار للفسخ. احتمالات.

نسب ثانيها إلى المشهور [١].

وذهب جماعة من المتأخّرين إلى الأخير [٢].

وهو الأظهر.

للأصل.

والاستصحاب.

والإطلاقات المتقدّمة.

ولا دلالة لإطلاق رواية الكناني [٣] على بعض سائر الاحتمالات ، لوجوب تخصيصها بنكاح البنتين على العمّة والخالة ، للتصريح في الروايات الأخر بجواز العكس من غير تقييد.

ولا لوجوب إجلال العمّة والخالة ، لأنّ المعلوم منافاته للإجلال هو نكاح البنتين عليهما دون العكس ، فإنّه إذلال للبنتين.


[١] نسبه إلى الأكثر في المختلف : ٥٢٨.

[٢] منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٢٨٨ والنافع : ١٧٦ ، صاحب الرياض ٢ : ٩٤.

[٣] المتقدمة في ص : ٣١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست