responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 326

ولو انعكس فعقد بظنّ الرضاء ثمَّ تبيّن عدمه ، بطل ، لقوله : « فمن فعله فنكاحه باطل ».

يا : رضاء العمّة أو الخالة أعمّ من أن يكون من تلقاء أنفسهما أو من جهة خارجيّة توجب رضاها بذلك ـ كبذل مال أو نحوه ـ ومنه رضاها لأجل عدم تطليقها ، فلو رضيت خوفا من طلاقها صحّ ، وكذا كلّ أمر مشروع يوجب وجوده أو عدمه رضاها.

يب : اعتبار رضاها يعمّ عقد الدوام والانقطاع من الجانبين أو من أحدهما.

للإطلاقات.

يج : لو طلّق العمّة أو الخالة بائنا يجوز تزويج البنتين بدون رضاهما في العدّة قطعا.

لعدم المانع.

ولو طلّقها رجعيّا فهل يعتبر رضاها في أثناء العدّة؟

الظاهر : نعم.

لأنّ المعتدّة رجعيّة زوجة ، كما يستفاد من الأخبار.

يد : قد عرفت جواز عقد العمّة أو الخالة على بنت الأخ والأخت ـ وإن كرهتا ـ لو علمت العمّة أو الخالة بالحال.

ولو جهلتا بالحال ، ففي بطلان عقد الداخلة ، أو تخييرها في فسخ عقدها أو في فسخ عقد المدخول عليها أو في فسخ أحد العقدين ، أو بطلان عقد المدخول عليها ، أو بطلان العقدين ، أو صحّتهما ولزومهما من غير‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست