responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 31

كذلك.

وصحيحة الحسن بن السريّ : « لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها ينظر إلى خلفها ووجهها » [١].

دلّت بمفهوم الشرط على حرمة النظر إليها إذا لم يرد تزوّجها ، والنظر يتحقّق برؤية جزء من جسدها ، فيكون حراما.

واحتمال أن يكون قوله : « ينظر إلى خلفها ووجهها » بيانا للنظر ، فيكون النظر المحرّم إلى الخلف والوجه لا يضرّ ، للتعدّي إلى الباقي بالإجماع المركّب.

ويدلّ على حرمة النظر إلى غير الوجه والكفين من النساء اللاتي لا يراد تزوّجها مفهوم الشرط في حسنة هشام وحمّاد وحفص : « لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها » [٢].

والمعصم : موضع السوار من اليد.

دلّت بالمفهوم على حرمة النظر بدون إرادة التزويج إلى الوجه والمعصم ، فيحرم غيرهما أيضا بالطريق الأولى والإجماع المركّب.

وإنّما قلنا : إنّها تحرم النظر إلى غير الوجه والكفين ، لأنّ المفهوم حرمة النظر إلى مجموع الوجه والمعصم ، وحرمة ذلك يستلزم حرمة غير الوجه والكفّين منفردة بما مرّ ، ولكن لا يستلزم حرمة النظر إلى الوجه أو الكفّين منفردا ، لانتفاء الإجماع المركّب.

ولا يتوهّم أنّ المعصم جزء من الكفّ ، لأنّه موضع السوار وهو غير‌


[١] الكافي ٥ : ٣٦٥ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٨٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٣.

[٢] الكافي ٥ : ٣٦٥ ـ ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٨٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست