وصحيحة الحسن بن
السريّ : « لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها ينظر إلى خلفها
ووجهها » [١].
دلّت بمفهوم الشرط
على حرمة النظر إليها إذا لم يرد تزوّجها ، والنظر يتحقّق برؤية جزء من جسدها ،
فيكون حراما.
واحتمال أن يكون
قوله : « ينظر إلى خلفها ووجهها » بيانا للنظر ، فيكون النظر المحرّم إلى الخلف
والوجه لا يضرّ ، للتعدّي إلى الباقي بالإجماع المركّب.
ويدلّ على حرمة
النظر إلى غير الوجه والكفين من النساء اللاتي لا يراد تزوّجها مفهوم الشرط في
حسنة هشام وحمّاد وحفص : « لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن
يتزوّجها » [٢].
والمعصم : موضع
السوار من اليد.
دلّت بالمفهوم على
حرمة النظر بدون إرادة التزويج إلى الوجه والمعصم ، فيحرم غيرهما أيضا بالطريق
الأولى والإجماع المركّب.
وإنّما قلنا :
إنّها تحرم النظر إلى غير الوجه والكفين ، لأنّ المفهوم حرمة النظر إلى مجموع
الوجه والمعصم ، وحرمة ذلك يستلزم حرمة غير الوجه والكفّين منفردة بما مرّ ، ولكن
لا يستلزم حرمة النظر إلى الوجه أو الكفّين منفردا ، لانتفاء الإجماع المركّب.
ولا يتوهّم أنّ
المعصم جزء من الكفّ ، لأنّه موضع السوار وهو غير
[١] الكافي ٥ : ٣٦٥
ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٨٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٣.
[٢] الكافي ٥ : ٣٦٥
ـ ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٨٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٢.