وفي المرويّ في
نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها إلاّ
بإذن العمّة والخالة ، ولا بأس أن تنكح العمّة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها »
[١].
وأمّا الجواز معه
فهو الحقّ المشهور أيضا ، بل عن الانتصار والناصريّات والخلاف والغنية ونهج الحقّ
والتذكرة : الإجماع عليه [٢].
لعموم قوله سبحانه
( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ )[٣].
وخصوص أكثر
الأخبار المتقدّمة.
خلافا في الأول
للقديمين فجوّزا له مطلقا [٤] ، ونفى عنه البعد في الكفاية [٥].
للأصل.
وعموم الآية.
وصدر رواية عليّ
المتقدّمة.
والأول مردود.
والثانيان مخصّصان
بما مرّ ، وضعف المخصّص سندا غير ضائر ،
[١] نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى : ١٠٥ ـ ٢٥٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٩٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ١٣.