responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 315

وفي المرويّ في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها إلاّ بإذن العمّة والخالة ، ولا بأس أن تنكح العمّة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها » [١].

وأمّا الجواز معه فهو الحقّ المشهور أيضا ، بل عن الانتصار والناصريّات والخلاف والغنية ونهج الحقّ والتذكرة : الإجماع عليه [٢].

لعموم قوله سبحانه ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) [٣].

وخصوص أكثر الأخبار المتقدّمة.

خلافا في الأول للقديمين فجوّزا له مطلقا [٤] ، ونفى عنه البعد في الكفاية [٥].

للأصل.

وعموم الآية.

وصدر رواية عليّ المتقدّمة.

والأول مردود.

والثانيان مخصّصان بما مرّ ، وضعف المخصّص سندا غير ضائر ،


[١] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٥ ـ ٢٥٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٩٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ١٣.

[٢] الانتصار : ١١٦ ، الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : ٢١٠ ، الخلاف ٤ : ٢٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : ٦٠٩ ، نهج الحق : ٥٢٢ ، التذكرة ٢ : ٦٣٨.

[٣] النساء : ٢٤.

[٤] حكاه عنهما في المختلف : ٥٢٧.

[٥] الكفاية : ١٦٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست