سيّما بعد الانجبار بالشهرة المحقّقة والإجماع المحكيّ ، مع أنّه ـ كما قيل [١] ـ تنزيل كلامهما على صورة الإذن ممكن.
وفي الثاني للمقنع [٢] ، فحرّمه كذلك.
لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة وغيرها الواجب تقييده بما ذكر ، حملا للمطلق على المقيّد ، مع كون الإطلاق موافقا لمذهب العامّة [٣].
فروع :
أ : الأقرب ـ كما صرّح به في الكفاية والقواعد [٤] ، وغيرهما [٥] ، بل هو الأشهر كما صرّح به بعض من تأخّر [٦] ـ ، فلا يحرم الجمع في الوطء بملك اليمين.
للأصل.
والعمومات.
واختصاص دليل المنع عن الجمع بالأول.
وأمّا قوله : « لا يحلّ أن يجمع » في رواية الكناني فهو ليس بعامّ ولا مطلق ، إذ مثل ذلك ليس جمعا حقيقيّا ، بل هو مجاز ، فيقتصر على
[١] انظر كشف اللثام ٢ : ٣٥.
[٢] المقنع : ١١٠.
[٣] كما في الإنصاف ٨ : ١٢٢.
[٤] الكفاية : ١٦٣ ، القواعد ٢ : ١٧.
[٥] كالتحرير ٢ : ١٣.
[٦] كصاحب الرياض ٢ : ٩٤.