responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 316

سيّما بعد الانجبار بالشهرة المحقّقة والإجماع المحكيّ ، مع أنّه ـ كما قيل [١] ـ تنزيل كلامهما على صورة الإذن ممكن.

وفي الثاني للمقنع [٢] ، فحرّمه كذلك.

لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة وغيرها الواجب تقييده بما ذكر ، حملا للمطلق على المقيّد ، مع كون الإطلاق موافقا لمذهب العامّة [٣].

فروع :

أ : الأقرب ـ كما صرّح به في الكفاية والقواعد [٤] ، وغيرهما [٥] ، بل هو الأشهر كما صرّح به بعض من تأخّر [٦] ـ ، فلا يحرم الجمع في الوطء بملك اليمين.

للأصل.

والعمومات.

واختصاص دليل المنع عن الجمع بالأول.

وأمّا قوله : « لا يحلّ أن يجمع » في رواية الكناني فهو ليس بعامّ ولا مطلق ، إذ مثل ذلك ليس جمعا حقيقيّا ، بل هو مجاز ، فيقتصر على‌


[١] انظر كشف اللثام ٢ : ٣٥.

[٢] المقنع : ١١٠.

[٣] كما في الإنصاف ٨ : ١٢٢.

[٤] الكفاية : ١٦٣ ، القواعد ٢ : ١٧.

[٥] كالتحرير ٢ : ١٣.

[٦] كصاحب الرياض ٢ : ٩٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست