responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 314

ورواية الكناني : « لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها » [١].

ورواية السكوني : « إنّ عليّا عليه‌السلام اتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده وفرّق بينهما » [٢].

والمرويّ في علل الصدوق : « إنّما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها ، إجلالا للعمّة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس » [٣].

وتؤيّدها مستفيضة أخرى ، كموثّقة محمّد : « لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما ، وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » [٤].

وقريبة منها موثّقته الأخرى [٥].

ورواية الحذّاء : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها إلاّ بإذن العمّة والخالة » [٦].


[١] التهذيب ٧ : ٣٣٢ ـ ١٣٦٦ ، الاستبصار ٣ : ١٧٧ ـ ٦٤٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٧.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٣٢ ـ ١٣٦٧ ، الاستبصار ٣ : ١٧٧ ـ ٦٤٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٤.

[٣] العلل : ٤٩٩ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ١٠.

[٤] الكافي ٥ : ٤٢٤ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٦٠ ـ ١٢٣٨ ، العلل : ٤٩٩ ـ ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ١.

[٥] التهذيب ٧ : ٣٣٢ ـ ١٣٦٥ ، الاستبصار ٣ : ١٧٧ ـ ٦٤٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٦.

[٦] الكافي ٥ : ٤٢٤ ـ ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست