ورواية الكناني :
« لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها » [١].
ورواية السكوني :
« إنّ عليّا عليهالسلام اتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده وفرّق بينهما » [٢].
والمرويّ في علل
الصدوق : « إنّما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها ، إجلالا للعمّة
والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس » [٣].
وتؤيّدها مستفيضة
أخرى ، كموثّقة محمّد : « لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على
الخالة إلاّ بإذنهما ، وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير
إذنهما » [٤].