القسم
الثالث : في بيان من
يحرم نكاحها بمجرّد العقد خاصّة جمعا لا عينا ، إلاّ مع رضاء المعقود عليها أولا
، فيجوز جمعا أيضا.
وفيه مسائل.
المسألة
الأولى : يحرم الجمع في
النكاح بين امرأة عقد عليها أولا وبين بنت أختها أو بنت أخيها ، إلاّ مع إذن
الخالة أو العمّة ، يعني : إذا تزوّج أولا امرأة لا يجوز تزويج بنت أختها أو بنت
أخيها بدون رضاء الزوجة.
أمّا عدم الجواز
بدون الإذن فهو الأظهر الأشهر ، كما في الكفاية [١] ، بل بإجماع
أصحابنا كما في الروضة [٢].
للمستفيضة :
منها رواية عليّ :
عن امرأة تزوّجت على عمّتها وخالتها ، قال : « لا بأس » وقال : « تزوّج العمّة
والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ، ولا تزوّج بنت الأخ والأخت على العمّة
والخالة إلاّ برضاء منهما ، فمن فعله فنكاحه باطل » [٣].