responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 312

الشاميّة » [١].

فلا تفيد أزيد من الكراهة ، كما أفتى به في القواعد [٢].

ولو ماتت الأخت جاز نكاح الأخرى من ساعته.

للأصل.

ورواية عليّ بن أبي حمزة : عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوّج أختها؟ فقال : « من ساعته إن أحبّ » [٣].

ولو طلّقها رجعيّا وأسقط الزوج حقّ الرجوع بوجه لازم شرعي ، وقلنا بعدم جواز الرجوع حينئذ ، فهل يجوز تزويج الأخت قبل انقضاء العدّة ، أم لا؟

مقتضى الاستصحاب وإطلاق الروايات الثلاث الأخيرة : عدم الجواز.

ومقتضى الصحيحتين : الجواز ، وهو الأقرب لذلك ، فإنّ بهما تخصّص الإطلاقات ويدفع الاستصحاب ، سيّما الثانية ، التي هي أخصّ مطلقا من المطلقات ، لاختصاصها بما قبل انقضاء العدّة.

إلاّ أن يقال : إنّ المذكور في الصحيحتين براءة العصمة وانتفاء الرجعة ، والمسلّم حينئذ الأخير دون الأول ، ولذا يتوارثان وتكون لها النفقة ونحوها ، فلا يعلم تحقّق براءة العصمة ، فتكون المطلقات والاستصحاب باقية على‌


[١] الكافي ٥ : ٤٣١ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ٢٨٥ ـ ١٢٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١٦٩ ـ ٦١٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٧٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٦ ح ١.

[٢] القواعد ٢ : ١٦.

[٣] الكافي ٥ : ٤٣٢ ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٨٧ ـ ١٢١٠ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٠ أبواب العدد ب ٤٨ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست