فلا تفيد أزيد من
الكراهة ، كما أفتى به في القواعد [٢].
ولو ماتت الأخت
جاز نكاح الأخرى من ساعته.
للأصل.
ورواية عليّ بن
أبي حمزة : عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوّج أختها؟ فقال : « من ساعته إن أحبّ
» [٣].
ولو طلّقها رجعيّا
وأسقط الزوج حقّ الرجوع بوجه لازم شرعي ، وقلنا بعدم جواز الرجوع حينئذ ، فهل يجوز
تزويج الأخت قبل انقضاء العدّة ، أم لا؟
مقتضى الاستصحاب
وإطلاق الروايات الثلاث الأخيرة : عدم الجواز.
ومقتضى الصحيحتين
: الجواز ، وهو الأقرب لذلك ، فإنّ بهما تخصّص الإطلاقات ويدفع الاستصحاب ، سيّما
الثانية ، التي هي أخصّ مطلقا من المطلقات ، لاختصاصها بما قبل انقضاء العدّة.
إلاّ أن يقال :
إنّ المذكور في الصحيحتين براءة العصمة وانتفاء الرجعة ، والمسلّم حينئذ الأخير
دون الأول ، ولذا يتوارثان وتكون لها النفقة ونحوها ، فلا يعلم تحقّق براءة العصمة
، فتكون المطلقات والاستصحاب باقية على
[١] الكافي ٥ : ٤٣١
ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ٢٨٥ ـ ١٢٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١٦٩ ـ ٦١٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٧٨ أبواب
ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٦ ح ١.