ورواية محمّد بن
قيس : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أختين نكح إحداهما رجل ، ثمَّ طلّقها وهي حبلى ، ثمَّ
خطب أختها فجمعها قبل أن تضع أختها المطلّقة ولدها ، فأمره بأن يفارق الأخيرة حتى
تضع أختها المطلّقة ولدها ، ثمَّ يخطبها ويصدقها صداقها مرّتين » [١].
وموثّقة زرارة :
في رجل طلّق امرأته وهي حبلى ، أيتزوّج أختها قبل أن تضع؟ قال : « لا يتزوّجها حتى
يخلو أجلها » [٢].
وبالصحيحتين
الأولتين يخصّص إطلاق الثلاثة الأخيرة بالعدّة الرجعيّة.
وعدّة المتعة
كالرجعيّة.
لصريح صحيحة يونس
المتقدّمة.
وأمّا إذا فسخ
نكاح الأخت ـ لعيب يوجبه ، أو ظهر فساد نكاحها ـ فله تزويج الأخرى دفعة.
للأصل.
وعدم صدق الجمع.
وأمّا صحيحة زرارة
: عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ، ثمَّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أخرى ، فإذا هي
أخت امرأته التي بالعراق ، قال : « يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام ،
ولا يقرب العراقيّة حتى تنقضي عدّة
[١] الكافي ٥ :
٤٣٠ ـ ١ ، وفي الفقيه ٣ : ٢٦٩ ـ ١٢٧٧ : « فنكحها » ، بدل : « فجمعها » ، التهذيب ٧
: ٢٨٤ ـ ١٢٠٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٧٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٤ ح ١.
[٢] الكافي ٥ : ٤٣٢
ـ ٨ ، التهذيب ٧ : ٢٨٦ ـ ١٢٠٨ ، الاستبصار ٣ : ١٧٠ ـ ٦٢١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨١ أبواب
ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٨ ح ٢.