responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 311

ورواية محمّد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في أختين نكح إحداهما رجل ، ثمَّ طلّقها وهي حبلى ، ثمَّ خطب أختها فجمعها قبل أن تضع أختها المطلّقة ولدها ، فأمره بأن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلّقة ولدها ، ثمَّ يخطبها ويصدقها صداقها مرّتين » [١].

وموثّقة زرارة : في رجل طلّق امرأته وهي حبلى ، أيتزوّج أختها قبل أن تضع؟ قال : « لا يتزوّجها حتى يخلو أجلها » [٢].

وبالصحيحتين الأولتين يخصّص إطلاق الثلاثة الأخيرة بالعدّة الرجعيّة.

وعدّة المتعة كالرجعيّة.

لصريح صحيحة يونس المتقدّمة.

وأمّا إذا فسخ نكاح الأخت ـ لعيب يوجبه ، أو ظهر فساد نكاحها ـ فله تزويج الأخرى دفعة.

للأصل.

وعدم صدق الجمع.

وأمّا صحيحة زرارة : عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ، ثمَّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال : « يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام ، ولا يقرب العراقيّة حتى تنقضي عدّة‌


[١] الكافي ٥ : ٤٣٠ ـ ١ ، وفي الفقيه ٣ : ٢٦٩ ـ ١٢٧٧ : « فنكحها » ، بدل : « فجمعها » ، التهذيب ٧ : ٢٨٤ ـ ١٢٠٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٧٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٤ ح ١.

[٢] الكافي ٥ : ٤٣٢ ـ ٨ ، التهذيب ٧ : ٢٨٦ ـ ١٢٠٨ ، الاستبصار ٣ : ١٧٠ ـ ٦٢١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٨ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست