responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 310

وأمّا رواية الصيقل : « لا بأس بالرجل أن يتمتّع بأختين » [١].

فالمراد أن يكون ذلك في وقتين واحدة بعد اخرى ، دون الجمع.

والعدّة الرجعيّة في حكم الزوجيّة ، فلو طلّق امرأة وأراد نكاح أختها فلا يجوز له تزوج الأخت حتى تخرج الاولى من العدّة ، إلاّ إذا كان الطلاق بائنا ، فيجوز بمجرّد الطلاق.

وتدلّ على الحكمين ـ منطوقا ومفهوما ـ صحيحة ابن أبي عمير : في رجل طلّق امرأته أو اختلعت أو بارأت ، إله أن يتزوّج بأختها؟ قال : فقال : « إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها » [٢].

وصحيحة أبي بصير : عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلّ له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة؟ قال : « نعم ، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة » [٣].

وعلى الأول : رواية علي بن أبي حمزة : عن رجل طلّق امرأته أيتزوّج أختها؟ قال : « لا ، حتى تنقضي عدّتها » [٤].


[١] التهذيب ٧ : ٢٨٨ ـ ١٢١١ ، الاستبصار ٣ : ١٧١ ـ ٦٢٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٧ ح ٢.

[٢] الكافي ٥ : ٤٣٢ ـ ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٨٦ ـ ١٢٠٦ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٠ أبواب العدد ب ٤٨ ح ٢ ، وفي الجميع : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي.

[٣] الكافي ٦ : ١٤٤ ـ ٩ ، التهذيب ٨ : ١٣٧ ـ ٤٧٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٠ أبواب العدد ب ٤٨ ح ١.

[٤] الكافي ٥ : ٤٣٢ ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٨٧ ـ ١٢١٠ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٠ أبواب العدد ب ٤٨ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست