وأمّا رواية
الصيقل : « لا بأس بالرجل أن يتمتّع بأختين » [١].
فالمراد أن يكون
ذلك في وقتين واحدة بعد اخرى ، دون الجمع.
والعدّة الرجعيّة
في حكم الزوجيّة ، فلو طلّق امرأة وأراد نكاح أختها فلا يجوز له تزوج الأخت حتى
تخرج الاولى من العدّة ، إلاّ إذا كان الطلاق بائنا ، فيجوز بمجرّد الطلاق.
وتدلّ على الحكمين
ـ منطوقا ومفهوما ـ صحيحة ابن أبي عمير : في رجل طلّق امرأته أو اختلعت أو بارأت ،
إله أن يتزوّج بأختها؟ قال : فقال : « إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله
أن يخطب أختها » [٢].
وصحيحة أبي بصير :
عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلّ له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة؟
قال : « نعم ، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة » [٣].
وعلى الأول :
رواية علي بن أبي حمزة : عن رجل طلّق امرأته أيتزوّج أختها؟ قال : « لا ، حتى
تنقضي عدّتها » [٤].
[١] التهذيب ٧ : ٢٨٨
ـ ١٢١١ ، الاستبصار ٣ : ١٧١ ـ ٦٢٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب
٢٧ ح ٢.
[٢] الكافي ٥ : ٤٣٢
ـ ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٨٦ ـ ١٢٠٦ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٠ أبواب العدد ب ٤٨ ح ٢ ، وفي
الجميع : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي.
[٣] الكافي ٦ : ١٤٤
ـ ٩ ، التهذيب ٨ : ١٣٧ ـ ٤٧٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٠ أبواب العدد ب ٤٨ ح ١.
[٤] الكافي ٥ : ٤٣٢
ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٨٧ ـ ١٢١٠ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٠ أبواب العدد ب ٤٨ ح ٣.