والأخبار
المتواترة المتضمّنة لتحريم الأخت قبل انقضاء عدّة الأخت الأخرى.
ولا فرق في ذلك
بين العقد الدائم والمنقطع ، إجماعا محقّقا ومحكيّا [٢].
للإطلاقات.
وللمرويّ في قرب
الإسناد : عن الرجل تكون عنده امرأة أيحلّ له أن يتزوّج بأختها متعة؟ قال : « لا »
[٣].
ولصحيحة يونس :
الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فيقضى الأجل بينهما ، هل له أن ينكح أختها
قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب : « لا يحلّ له أن يتزوّجها حتى تنقضي عدّتها » [٤].