responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 309

للأصل.

المسألة الثانية : تحرم أخت المعقود عليها جمعا لا عينا‌ ، سواء كانت الأخت لأب أم لامّ أم لهما ، وسواء دخل بالأخت الأولى أم لا.

بإجماع جميع المسلمين ، له.

ولصريح الآية ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) [١].

والأخبار المتواترة المتضمّنة لتحريم الأخت قبل انقضاء عدّة الأخت الأخرى.

ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع ، إجماعا محقّقا ومحكيّا [٢].

للإطلاقات.

وللمرويّ في قرب الإسناد : عن الرجل تكون عنده امرأة أيحلّ له أن يتزوّج بأختها متعة؟ قال : « لا » [٣].

ولصحيحة يونس : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فيقضى الأجل بينهما ، هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب : « لا يحلّ له أن يتزوّجها حتى تنقضي عدّتها » [٤].


[١] النساء : ٢٣.

[٢] كما في كشف اللثام ٢ : ٤٠.

[٣] قرب الإسناد : ٣٦٦ ـ ١٣١٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٧٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٤ ح ٤.

[٤] الكافي ٥ : ٤٣١ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ٢٨٧ ـ ١٢٠٩ ، الاستبصار ٣ : ١٧٠ ـ ٦٢٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٧ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست