أو عورة غير أهله
متعمّدا أدخله الله النار مع المنافقين » الحديث [١].
وفي رواية جابر :
« لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له » [٢].
وفي مرسلة محمّد
بن جعفر : « ليس للوالد أن ينظر إلى عورة الولد ، وليس للولد أن ينظر إلى عورة
الوالد » [٣].
وفي المرويّ في
عقاب الأعمال : « من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شيء من
جسدها كان حقّا على الله أن يدخله النار مع المنافقين » [٤].
ويستفاد من
الأخيرة : حرمة النظر إلى شعور النساء وجزء من أجسادهنّ مطلقا أيضا.
ويدلّ على ذلك
أيضا ـ مضافا إلى الإجماع ـ المرويّ في العلل : « حرّم النظر إلى شعور النساء
المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن ، لما فيه من تهيّج الرجل و [ ما ] يدعو إليه
التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحلّ ، وكذلك ما أشبه الشعور » الحديث [٥].
أي أشبهها في
تهييج الشهوة ، ولا شكّ أنّ العورة بل جميع أجسادهنّ
[١] الفقيه ٤ : ٥ ـ ١
، الوسائل ١ : ٢٩٩ أبواب أحكام الخلوة ب ١ ح ٢.
[٢] الكافي ٥ : ٥٥٩
ـ ١٤ ، الوسائل ٢٠ : ١٩١ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٤ ح ٣.
[٣] الكافي ٦ : ٥٠٣
ـ ٣٦ ، الوسائل ٢ : ٥٦ أبواب آداب الحمام ب ٢١ ح ١.
[٤] عقاب الأعمال :
٢٨٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٩٤ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٤ ح ١٦.
[٥] العلل : ٥٦٤ ـ
١ ، الوسائل ٢٠ : ١٩٣ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٤ ح ١٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه
من المصادر.