responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 300

فهذه ثلاثة أقسام :

القسم الأول : في بيان من يحرم نكاحها بمجرّد العقد عينا.

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : تحرم بمجرّد العقد تحريما مؤبّدا زوجة الأب والجد وإن علا من الأب والامّ ، وزوجة الابن فنازلا وإن كان ابن البنت وإن لم يدخل بها.

بالإجماع من المسلمين ، وهو الحجّة المغنية عن مئونة تكثير الأدلّة.

مضافا إلى قوله سبحانه ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) [١].

والنكاح حقيقة في العقد ، كما مرّ.

وقوله سبحانه ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) [٢].

والحليلة هي : المعقودة عليها لحلّية وطئها.

وفي صحيحة محمّد : « ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه » [٣].

المسألة الثانية : تحرم أمّ المعقودة عليها ، سواء دخل ببنتها أم لا ،


[١] النساء : ٢٢.

[٢] النساء : ٢٣.

[٣] الكافي ٥ : ٤٢٠ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٢٨١ ـ ١١٩٠ ، الاستبصار ٣ : ١٥٥ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٢ : ٤١٢ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست