responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 301

فلا يجدي فراقها في استحلال الامّ.

على الأشهر الأصحّ ، بل عليه الإجماع عن الناصريّات والغنية [١] ، بل يمكن أن يقال : إنّه إجماع محقّق ، وهو الحجّة فيه ، مضافا إلى الكتاب والسنّة.

أمّا الكتاب : عموم ( أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) في الآية الكريمة ، كما هو مقتضى إضافة الجمع إلى الضمير من دون تقدّم معهود.

وأصالة تعلّق الاستثناء بقوله ( اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) إلى الجملة الأخيرة ، بمقتضى القاعدة الأصوليّة على ما هو التحقيق.

مع تعيينه في هذه الآية من جهة.

أنّه إن جعل الوصف مجرّد قوله ( اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) لزم الفصل بين الصفة وموصوفها بأجنبيّات.

وإن جعل مجموع قوله ( مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) تكون لفظة ( مِنَ ) بيانيّة باعتبار الاولى ، وابتدائيّة باعتبار الثانية ، فيلزم استعمال المشترك في معنييه ، وهو غير جائز.

وجعلها اتّصاليّة من باب عموم المجاز وجعل المجموع حالا عن أمّهات النساء والربائب أيضا مجاز مخالف للأصل ، بل غير جائز عند جمهور الأدباء ، لاستلزامه اختلاف العامل في الحال.

هذا ، مع دلالة الأخبار المعتبرة هنا على الرجوع إلى الأخيرة خاصّة ، بل كون ذلك قاعدة كلّية جارية في أمثال الآية.


[١] الناصريّات ( الجوامع الفقهيّة ) : ٢٠٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : ٦٠٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست