responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 299

الفصل الثالث

في المصاهرة‌

وهي علاقة تحدث بين الزوجين وبين أقرباء كلّ منهما بسبب النكاح توجب الحرمة ، ويلحق بالنكاح : الوطء والنظر واللمس على وجه مخصوص.

فهاهنا فصول :

الفصل الأول

في الحرمة الحاصلة بالمصاهرة الحقيقيّة‌

أي النكاح الذي هو حقيقة في العقد.

والمحرّم بسببه على قسمين : لأنّه إمّا يحرم به عينا ، أي يحرم حراما مؤبّدا لا يحلّ أبدا.

أو جمعا ، أي يحرم جمعه مع المعقود عليها أولا وإن جاز نكاحه منفردا. وهذا أيضا على قسمين : لأنّه إمّا يحرم جمعا مطلقا.

أو يحرم الجمع بدون رضاء المعقود عليها أولا ويحلّ معه.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست