المسألة
الأولى : الأصل وإن كان
جواز نظر كلّ أحد إلى كلّ شيء ، إلاّ أنّه خرج منه نظر الرجل إلى عورة غير الأهل
، رجلا كان أو امرأة ، حرّة أو أمة ، محرما أو غير محرم.
بالإجماع ، بل
الضرورة الدينيّة ، والكتاب.
قال الله سبحانه ( قُلْ
لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ )[١].
قال الصادق عليهالسلام كما في مرسلة
الفقيه : « كلّ ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنى ، إلاّ في هذا
الموضع ، فإنّه الحفظ من أن ينظر إليه » [٢].
وهو عامّ شامل
لجميع الفروج والناظرين.
وفي مرسلة أخرى له
طويلة مشتملة على جملة من مناهي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، ونهى أن
تنظر المرأة إلى عورة المرأة » إلى أن قال : « ومن نظر إلى عورة أخيه المسلم