responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 29

الفصل الثاني

في بعض الأحكام واللواحق لهذا الباب‌

وفيه مسائل‌ :

المسألة الأولى : الأصل وإن كان جواز نظر كلّ أحد إلى كلّ شي‌ء‌ ، إلاّ أنّه خرج منه نظر الرجل إلى عورة غير الأهل ، رجلا كان أو امرأة ، حرّة أو أمة ، محرما أو غير محرم.

بالإجماع ، بل الضرورة الدينيّة ، والكتاب.

قال الله سبحانه ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) [١].

قال الصادق عليه‌السلام كما في مرسلة الفقيه : « كلّ ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنى ، إلاّ في هذا الموضع ، فإنّه الحفظ من أن ينظر إليه » [٢].

وهو عامّ شامل لجميع الفروج والناظرين.

وفي مرسلة أخرى له طويلة مشتملة على جملة من مناهي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، ونهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة » إلى أن قال : « ومن نظر إلى عورة أخيه المسلم‌


[١] النور : ٣٠.

[٢] الفقيه ١ : ٦٣ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ١ : ٣٠٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست