responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 298

ولا تعارضها أصالة الإباحة وحرمة النظر ، لأنّ الأصل الأول رافع لذلك الأصل مزيل له.

وإن لم يعلم شي‌ء منهما يحكم بعدم الحرمة ، للأصل.

ولو شكّ في تخلّل الأكل أو رضعة اخرى فالأصل عدمه.

ولو شكّ في كمال الرضعة فيعارض استصحاب الارتضاع حتى يروى واستصحاب عدم المصّ الجديد وعدم حصول بقيّة الارتضاع ، فيرجع إلى أصل الإباحة.

المسألة الثالثة : لا تقبل الشهادة بالرضاع إلاّ مفصّلة ، للاختلاف الكثير في الشرائط المعتبرة فيه ، إلاّ مع العلم بالاتّفاق في الشرائط.

وهل يشترط أن يضيف إلى ذلك وصول اللبن إلى جوفه؟

فيه قولان ، والأقرب : العدم.

إذ لا طريق إلى العلم به إلاّ بمشاهدة الامتصاص وحركة الحلق وقد شهد بهما.

نعم ، لا بدّ مع ذلك من التصريح بحصول الرضاع ، ولا تكفي حكاية القرائن.

ولا يشترط التفصيل في الإقرار.

لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ».

وكذا في الشهادة على إقرار المقرّ به.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست