responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 297

موردها مستنبط ، والإجماع على الحكمين ـ كما عن الإيضاح [١] ـ غير ثابت.

فالحقّ : عدم تحريم الكبيرة مع كون اللبن عن الغير وإن دخل ، ولا كلّ منهما منفردة مع كون اللبن من الغير وعدم الدخول ، فلا يفسد نكاح الكبيرة في الأول ، وله تجديد نكاح كلّ منهما أراد في الثاني.

نعم ، لا يمكن أخذ إحداهما حينئذ بالنكاح السابق ، لاستلزامه الترجيح بلا مرجّح ، إلاّ أن يقال بالتخيير ، ولا بأس به.

ومنها : ما لو طلّق زوجته المرضعة وتزوّجت بصغير فأرضعته ، فتحرم على الصغير ، لصيرورته ولدها.

وقالوا : تحرم على الزوج الأول ، فلا يجوز له نكاحها ثانيا ، لأنّها زوجة ولده.

ويظهر الخدش فيه أيضا ممّا مرّ.

المسألة الثانية : لو شكّ في عدد الرضاع أو الإنبات أو إتمام اليوم والليلة‌ ، لا يحرم ، للعمل بالأصل.

ولو شكّ في كونه في الحولين أو بعده : فإن علم مبدأ ولادة الطفل يحكم بأصالة تأخّر الرضاع.

وإن علم وقت الرضاع يحكم بأصالة تأخّر حلول الحولين ،


[١] الإيضاح ٣ : ٥١ و ٥٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست