موردها مستنبط ،
والإجماع على الحكمين ـ كما عن الإيضاح [١] ـ غير ثابت.
فالحقّ : عدم
تحريم الكبيرة مع كون اللبن عن الغير وإن دخل ، ولا كلّ منهما منفردة مع كون اللبن
من الغير وعدم الدخول ، فلا يفسد نكاح الكبيرة في الأول ، وله تجديد نكاح كلّ
منهما أراد في الثاني.
نعم ، لا يمكن أخذ
إحداهما حينئذ بالنكاح السابق ، لاستلزامه الترجيح بلا مرجّح ، إلاّ أن يقال
بالتخيير ، ولا بأس به.
ومنها : ما لو
طلّق زوجته المرضعة وتزوّجت بصغير فأرضعته ، فتحرم على الصغير ، لصيرورته ولدها.
وقالوا : تحرم على
الزوج الأول ، فلا يجوز له نكاحها ثانيا ، لأنّها زوجة ولده.
ويظهر الخدش فيه
أيضا ممّا مرّ.
المسألة
الثانية : لو شكّ في عدد
الرضاع أو الإنبات أو إتمام اليوم والليلة ، لا يحرم ، للعمل بالأصل.
ولو شكّ في كونه
في الحولين أو بعده : فإن علم مبدأ ولادة الطفل يحكم بأصالة تأخّر الرضاع.
وإن علم وقت
الرضاع يحكم بأصالة تأخّر حلول الحولين ،