responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 28

كثيرا » [١].

وجعلها دليلا على أشدّية الكراهة في الرجل مطلقا أو مع الكثرة غير جيّد ، لعدم دلالتها عليها.

واستثنى جماعة [٢] من الكلام : ذكر الله سبحانه ، والروايتان مطلقتان.

ولعلّه لقوله عليه‌السلام : « ذكر الله حسن على كلّ حال » [٣].

أو لما ورد من استحباب التسمية عند الجماع.

وللمرتضويّ : « إذا جامع أحدكم فليقل : اللهم جنّبني الشيطان » إلى آخر الدعاء [٤].

ولكن الأول عامّ ينبغي تخصيصه بما مرّ ، والثاني ظاهر في إرادة الجماع كما يستفاد من روايات أخر [٥].

إلاّ أن يقال : إنّ الأول أعمّ من وجه ممّا مرّ ، فيرجع في محلّ التعارض إلى أصالة عدم الكراهة.


[١] الفقيه ٣ : ٣٥٩ ـ ١٧١٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٢٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٠ ح ٣.

[٢] منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٣١٤ ، الحلي في السرائر ٢ : ٦٠٦ ، المحقق في النافع : ١٧١ ، الشهيد في اللمعة ( الروضة البهيّة ٥ ) : ٩٦.

[٣] الكافي ٢ : ٤٩٧ ـ ٦ ، الوسائل ١ : ٣١٠ أبواب أحكام الخلوة ب ٧ ح ٢.

[٤] الكافي ٥ : ٥٠٣ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٨ ح ٣.

[٥] الوسائل ٢٠ : ١٣٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست