responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 289

أيضا ، إلاّ باستنباط علّة ليس عندنا حجّة ، وأمّا عموم المنزلة فهي غير ثابتة ، فلا يحرم غير ما ذكر ممّا اختلفوا فيه أصلا.

ونحن نذكر بعضها ليكون أنموذجا للباقي :

فمنها : أنّه يجوز لإخوة المرتضع نسبا وأخواته نكاح أخواته واخوته رضاعا‌ ، أي أولاد الفحل نسبا ورضاعا وأولاد المرضعة نسبا.

وفاقا للحلّي والقاضي والمحقّق والفاضل في أكثر كتبه والصيمري وفخر المحقّقين والشهيدين [١] ، بل الأكثر ، كما صرّح به جماعة [٢].

للأصل السالم عن المعارض.

وموثّقة إسحاق بن عمّار : في رجل تزوّج أخت أخيه من الرضاعة ، فقال : « ما أحبّ أن أتزوّج أخت أخي من الرضاعة » [٣].

وهو ظاهر في الكراهة ، لعدم تأدية المحرّم بمثل هذه العبارة.

خلافا للمحكيّ عن الخلاف والنهاية والمبسوط وابن حمزة وقوّاه في الكفاية [٤] ، فقالوا بالتحريم.


[١] الحليّ في السرائر ٢ : ٥٥٥ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٩١ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢٨٥ ، الفاضل في التحرير ٢ : ٩ والقواعد ٢ : ١١ ونفى عنه البأس في المختلف : ٥٢٠. فخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٥٠ ، الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١٧١ ، الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ١٧١.

[٢] منهم السبزواري في الكفاية : ١٦١ ، الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٣٦ ، صاحب الرياض ٢ : ٩١.

[٣] الكافي ٥ : ٤٤٤ ـ ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٦٨ أبواب ما يحرم بالنسب ب ٦ ح ٢.

[٤] الخلاف ٢ : ٣١٨ ، النهاية : ٤٦٢ ، المبسوط ٥ : ٢٩٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٢ ، الكفاية : ١٦١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست