وفاقا للحلّي
والقاضي والمحقّق والفاضل في أكثر كتبه والصيمري وفخر المحقّقين والشهيدين [١] ، بل الأكثر ،
كما صرّح به جماعة [٢].
للأصل السالم عن
المعارض.
وموثّقة إسحاق بن
عمّار : في رجل تزوّج أخت أخيه من الرضاعة ، فقال : « ما أحبّ أن أتزوّج أخت أخي
من الرضاعة » [٣].
وهو ظاهر في
الكراهة ، لعدم تأدية المحرّم بمثل هذه العبارة.
خلافا للمحكيّ عن
الخلاف والنهاية والمبسوط وابن حمزة وقوّاه في الكفاية [٤] ، فقالوا
بالتحريم.
[١] الحليّ في
السرائر ٢ : ٥٥٥ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٩١ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢٨٥ ،
الفاضل في التحرير ٢ : ٩ والقواعد ٢ : ١١ ونفى عنه البأس في المختلف : ٥٢٠. فخر
المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٥٠ ، الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١٧١ ، الشهيد
الثاني في الروضة ٥ : ١٧١.
[٢] منهم
السبزواري في الكفاية : ١٦١ ، الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٣٦ ، صاحب الرياض ٢ : ٩١.
[٣] الكافي ٥ : ٤٤٤
ـ ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٦٨ أبواب ما يحرم بالنسب ب ٦ ح ٢.
[٤] الخلاف ٢ : ٣١٨
، النهاية : ٤٦٢ ، المبسوط ٥ : ٢٩٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٢ ، الكفاية : ١٦١.